السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

401

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الحاكم « 1 » وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح « 2 » 79 - مسألة يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه « 3 » حينئذ 80 - مسألة إذا اشترى بالربح قبل إخراج « 4 » الخمس جارية لا يجوز له وطؤها « 5 » كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه « 6 » منه جاز وصح « 7 » كما مر نظيره « 8 »

--> ( 1 ) فيها اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) صحة المصالحة هذه قبل تمام الحول محل اشكال مطلقا ( شاهرودي ) . ظاهر العبارة حيث فرض تجدد مؤن في أثناء الحول وقوع المصالحة في أثناء الحول وعليه فجواز التصرف وعدم حصة من الربح يتفرع على المصالحة كما نص عليه في العبارة ويشكل بان جواز التصرف في الحول مسلم ولا يتوقف على شيء ولا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس كما نص عليه في المسألة السابقة فهذه المسألة يناقض المسألة السابقة وهو عجيب ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بل ومع الشك بها أيضا لا يبعد الضمان ( خونساري ) . ( 4 ) يعني بعد مضى الحول ( شريعتمداري ) . ( 5 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل وان لم يكن قاصدا لاخراجه إذ التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفا في الكل المستحق للغير بناء على الكلى في المعين ( شريعتمداري ) . ( 7 ) على مختاره من كون الخمس على وجه الكلى في المعين ( شاهرودي ) قد مرّ المنع فيه ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) ومر الكلام فيه ( خ ) . وقد تقدم الاشكال فيه ( خوئي ) .